أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الاول — مجلس المديرية
المادة 34
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويمكن أن يجتمع أيضا بناء على دعوة المدير العام الذي يجدد جدول أعمال الجلسات كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك ويحرر محضر عن كل اجتماع .