أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 20
يتداول مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين، فاذا لم يكتمل النصاب، دعى أعضاء مجلس العمال للاجتماع من جديد عن طريق الاعلان الملصق. فيجوز لهم عندئذ أن يتداولوا بصفة مشروعة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .