أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 17
يجوز لمجلس العمال قصد القيام بصلاحياته أن يطلب من كل شخص في المؤسسة أو أي خبير من القطاع العمومي بأن يزوده بجميع الايضاحات المتعلقة بوثائق ونشاطات المؤسسة وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-256 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص الذين من شأنهم أن ينيروا مجلس العمال .