أمر رقم 75-38
· ج.ر عدد 35 لسنة 1975
أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية