المادة 2
ان ميزات القطعة النقدية الجديدة هي :
أ) تركيبها المعدني :
- نحاس من 78 الى 80 % نيكل من 1 الى 02 % والباقي من الزنك ..
وزنها ومقاييسها :
الوزن : 5 غرامات القطر : 24 مليمترا القطعة مضلعة .
ب النص والرسوم :
يحتوى وجه القطعة النقدية الجديدة من فئة 50 سنتيما على من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة | نقش زخر فى لعبارة « الذكرى الثلاثين 8 مايو سنة 1945 . 1945 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
- وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 27 ذي المقعدة عام 133 الموافق 10 ابريل سنة 1904 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية، وتحيطها رسوم زخرفية على شكل الرسوم العربية.
ويحمل ظهر القطعة بالعربية وتحت الارقام بالعربية بيان القيمة الوجهية وفى دائرة القطعة ترسم العبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ».