أمر رقم 75-38
· ج.ر عدد 35 لسنة 1975
أمر رقم 75-38 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن اصدار قطعة نقدية معدنية جديدة من فيئة 50 سنتيما مخصصة للذكرى الثلاثين ل 8 مايو سنة 1945 476 مراسميم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
يضع البنك المركزى الجزائري قيد التداول قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما تضرب لحساب الخزينة العمومية وذلك في الاجل وحسب الشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن وزير المالية .