أمر رقم 75-37
· ج.ر عدد 76 لسنة 1976
امر رقم 75-37 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار (استدراك) 1118
المادة 12
يجب على البائع أن يجمع أصول ونسخ الفواتير يقرأ ما يلي :
المادة 12 : يجب على البائع أن يجمع نسخ الفواتير والباقي بدون تغيير) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي