أمر رقم 75-36
· ج.ر عدد 35 لسنة 1975
أمر رقم 75-36 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن رفع الجد الاعلى لاصدار القطعة النقدية المعدنية من فيئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية . 475
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 هواري بومدين