أمر رقم 75-35
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.