أمر رقم 75-35
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
المادة 2
يصبح المخطط الوطنى للمحاسبة ساري المفعول على قطاعات النشاط الخاصة وذلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للمحاسبة، طبقا لاحكام المادة 38 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .