أمر رقم 75-33
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 20
يجب على أعوان النظام العام أن يقدموا اعانة ومساعدة لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية في تأدية مهامه بناء على طلبه .