أمر رقم 75-33
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
لا يجوز الحجز أو حوالة المرتبات الخالصة المستحقة للعمال والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الا في النسب التالية ماعدا الديون الغذائية المنصوص عليها في المادة 2 بعده :
- 5 % بالنسبة لكل مرتب أو جزء من المرتب الصافي الاهانات أو العنف تجاه مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية | المساوى للأجر الوطني الأدنى المضمون.
والاشخاص المساعدين لهم.