أمر رقم 75-33
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
الفصل الاول — اختصاص مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
ان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية هي الوحيدة المختصة بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشروط العمل وبحماية العمال في ممارسة مهامهم من قبل كل رب عمل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ومن قبل كل مؤسسة أو استغلال اشتراكي مسير ذاتيا أو تعاوني حيث يقوم عامل واحد أو عدة عمال أو متدربون من الذكور أو الاناث بنشاطات فلاحية أو غير فلاحية ...