أمر رقم 75-33
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 17
يمكن لاعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية والاطباء المفتشين للعمل وتقنى الامن وكذا الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، أن تكون لهم مصالح عادية مباشرة أو غير مباشرة في الوحدات الموضوعة تحت رقابتهم .