أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 7
يستدعى بالنسبة للجلسات مساعد مرسم، وفي حالة تغيب، مساعد نائب حسب ترتيب القائمة .