أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 6
يعين المساعدون المرسمون والنواب لمدة عامين .
ويبدأ مرور الفترة المنصوص عليها أعلاه ابتداء من يوم التنصيب وتنتهى اما يوم تنصيب المستخلف واما يوم أن تصير الاستقالة نهائية في حالة الاستقالة ..
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567