أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 4
لا يمكن لاى كان أن يسجل نفسه كمساعد مرسم أو نائب اذا لم تكن له الجنسية الجزائرية ولم يتمتع بحقوقه المدنية ولم يبلغ خمسة وعشرون عاما على الاقل من العمر ولم يكن موطنه داخل الاختصاص الاقليمي للمحكمة منذ سنتين على الاقل