أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 22
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما أحكام المرسوم رقم 72 61 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بسير المحاكم في المسائل الاجتماعية