أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 19
فضلا عن الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية فان الاستفادة منها تمنح بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقل مرتبة عن ضعف الاجر الادنى المضمون ..