أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 15
يستدعى المدعى عليه للمثول بموجب رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام من كاتب الضبط : ويجب أن تحتوى الرسالة الايام والشهر والسنة واللقب والاسم والمهنة وموطن المدعى وبيان موضوع الطلب وكذا يوم وساعة المثول.
وتقدم الى مكتب البريد بواسطة كاتب الضبط .