أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 11
يعزل المساعد المرسم أو النائب الذي فقد احدى الاهليات المنصوص عليها بموجب المادة 5 أعلاه، بكامل الحقوق، من مهامه ويثبت هذا العزل بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويشعر الحزب بذلك