أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثاني — الاجراء المتعلق باعداد الاتفاقيات الجماعية
المادة 95
؛ يجوز أن تحدث لدى الوالى مؤسسات استشارية وتوضح كيفيات تنظيم هذه المؤسسات وسيرها بموجب قرار يصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه