أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 91
؛ يمكن أن تتضمن الاتفاقية الجماعية فضلا عما تقدم، أي حكم يرى الموقعون لزوما للنص عليه .