أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 82
كل نظام داخلى مؤسس عليه من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، يجب أن يودع من قبل المديرية لدى كتابة الضبط التابعة للقسم الاجتماعي للمحكمة التي تقع الوحدة في نطاق دائرتها .