الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 81
تؤشر مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية على النظام الداخلى خلال مهلة شهر واحد ، وتبلغ رأيها لصاحب العمل، طالبة منه اذا اقتضى الامر، سحب أو تعديل الاحكام المخالفة للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل، وكذلك لشروط ويمكن أن تتضمن العقود منع الممثل التجارى من تمثيل | الاتفاقيات الجماعية التي تلزم المؤسسة .
مؤسسات أو منتجات معينة خلال سريان مدتها واذا كانت العقود لا تتضمن هذا المنع وعند الاقتضاء يجب أن تتضمن اذا اقتضى الامر التصريح بالمؤسسات أو المنتجات التي يمثلها الممثلون التجاريون والالتزام بعدم أخذ تمثيلات أخرى أثناء سريان العقد بدون اذن مسبق من صاحب العمل الا اذا تخلى الطرفان بنص صريح .