أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثالث — احكام خاصة ببعض أصناف العمال › القسم الاول — العمال في المنزل
المادة 74
تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر على الممثلين التجاريين بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .