أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بتمهين الاشخاص الراشدين
المادة 68
ان العمال المتدربين الذين عقدوا زواجا خلال التمهين، يخضعون ابتداء من تاريخ الزواج لاحكام هذا القسم . |