الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 59
يجب على العامل المتدرب طاعة صاحب العمل، ويجب عليه أن يساعده في عمله ضمن حدود أهليته وامكانياته والامتناع عن الاضرار به ولا سيما افشاء أسرار الصنع .
ولاجل اكتمال فترة التمهين، يجب على العامل المتدرب في نهاية التمهين، أن يعوض الوقت الذى لم يستخدمه بسبب مرض أو غياب استغرق أكثر من 15 يوما بخلاف العطل المدفوعة الاجر .