أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 54
يجب على صاحب العمل أن يسهر على حسن اخلاق العامل المتدرب خلال مدة التمهين .
ويجب عليه أن يخبر دون ابطاء والدى العامل المتدرب أو من يمثلهما، عن حالة مرضه أو غيابه أو عن كل ما من شأنه أن يستدعى تدخلهما •