الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 52
يوضع عقد التمهين أو التصريح به طبقا لاحكام هذا الفصل والنصوص المتخذة لتطبيقه وللعرف والعادة المتبعين في المهنة وكذلك للقواعد المتعلقة على وجه الخصوص بالمدة .
ويجب أن يتضمن على وجه الخصوص :
I - اسم صاحب العمل ولقبه وعمره ومهنته وموطنه ، 2 اسم العامل المتدرب ولقبه وعمره وموطنه ، 3 اسم ولقب والد ووالدة العامل المتدرب القاصر وموطنيهما ومهنتهما أو الوصى على العامل المتدرب أو الشخص المرخص من أبويه والا فمن المحكمة .