الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 44
عندما تنتهي علاقة العمل، يتعين على صاحب العمل تسليم شهادة للعامل تتضمن بصفة الزامية تاريخ دخوله وخروجه ونوع الاستخدام أو عند الاقتضاء، الاستخدامات المتتالية التي قام بها وكذلك الفترات التي قام خلالها بتلك الاستخدامات .
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن الشهادة بيانات في غير صالح العامل وتعفى شهادات العمل المسلمة للعمال من الطابع والتسجيل .
بالنسبة للعمال •