أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الثاني — عقد التمهين › القسم الاول — الاحكام المتعلقة بتمهين القصر الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 43
كل تسريح تعسفي أو تم خلافا لإحكام هذا الأمر، يعد باطلا . ويأمر القاضي بادراج العامل من جديد في عمله الاصلى بقطع النظر عن الاضرار المترتبة له من جهة أخري .
واذا عارض صاحب العمل الادراج الفعلى المفرر من طرف القاضي يستمر العامل في الاستفادة من مجموع الحقوق الناتجة من علاقة العمل .