الكتاب السادس — العقوبات › الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 360
1 ان عقود التمهين السارية المفعول تخضع من الآن فصاعدا لاحكام هذا الامر .
ويجب على أصحاب العمل أن يشرعوا باعادة النظر في العقود السارية قصد ملاءمتها لاحكام هذا الامر وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية ...
وان عقود التمهين السارية المفعول والتي تقع تحت طائلة المنع الوارد في المادتين 46 و 47 من هذا الامر، تبقى سارية المفعول بصفة استثنائية لغاية انقضاء أجلها، ويجب أن تبدل خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة اذا تضمنت شروطا مخالفة لأحكام هذا الأمر المتعلقة بعقود التمهين، ويجب على العمال المتدربين اجتياز الامتحانات المنصوص عليها في المادة 60 من هذا الامر في نهاية العقد وبصفة الزامية وذلك لدى المركز المحلي للتكوين المهني للكبار .
2 - كل نظام داخلي قائم حاليا يجب أن ينطبق على أحكام هذا الامر خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ دحوله قيد التطبيق .