أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 35
ان العامل الذى لا يكون قد ارتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية، وانما ثبت عدم كفاءته المهنية، فانه يجوز اما ترتيبه في استخدام أدنى واما تسريحه اذا تنفذت امكانيات اعادة ترتيبه في عمل، وذلك بعد أخذ رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالتأديب .
الفقرة الثالثة التسريح الفردى