الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل السابع — مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 358
كل صاحب عمل يهمل القيام بالتصريحات المنصوص عليها في المادتين 316 و 318 أو يقوم بها ضمن شروط غير التي تنص عليها المادة 317 يعاقب بغرامة من 250 الى 1000 دج وتطبق نفس العقوبة وبمقدار عدد المخالفات المحققة عن اهمال لصق الاعلانات المشار اليها في المادتين 319 و 320 أو لصقها ضمن شروط غير الشروط المنصوص عليها في المادة 319 و تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وبمقدار عدد المخالفات الثابتة عن رفض تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة 321 أو عدم وجودها أو إساءة استعمالها أو عدم الاحتفاظ بها خلال المهلة المقررة وكذلك السجلات التي يمكن أن تكون مقررة اذا اقتضى الامر بموجب نصوص تطبيق هذا الامر .