أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل السادس — النزاعات الجماعية
المادة 356
كل مخالفة لاحكام بروتوكول الاتفاق أو اتفاق المصالحة أو حكم المحكمين يعاقب عليها بغرامة من 50 الى 250 د. ج، وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين •