أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الخامس — النقابات والعلاقات الجماعية للعمل › القسم الاول — النقابات
المادة 354
كل صاحب عمل يرفض تركيب لوحة الاعانات المنصوص عليها بموجب القانون يعاقب بغرامة من 200 الى 500 دج