الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 34
اذا رغب العامل في انهاء علاقة العمل عن طريق استقالة تعين عليه توجيه رسالة مضمونة مع الاشعار | بالاستلام الى صاحب عمله وتكون مدة الاخطار مساوية لفترة التجربة المشار اليها في المادة 10 من هذا الامر .
لا وان يعفيه من تنازل دفع صاحب المكافأة العمل التي جزئيا يحق أو للعامل كليا أن عن فترة يتناولها بصفة الاخطار قانونية خلال الوقت الباقى من هذه الفترة .
وتكون مدة الاخطار مساوية لفترة التجربة المشار اليها في المادة 10 من هذا الأمر .
وان تنازل صاحب العمل جزئيا أو كليا عن فترة الاخطار لا يعفيه من دفع المكافأة التي يحق للعامل أن يتناولها بصفة قانونية خلال الوقت الباقي من هذه الفترة .