الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الرابع — حفظ الصحة والامن وطب العمل
المادة 349
كل عرقلة حاصلة في تأسيس لجان حفظ الصحة والامن أو في تعيين أعضاء هذه اللجان أو سيرها أو في تعيين مندوب حفظ الصحة والامن أو في ممارسة مهامه، يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج .
وفي حالة العود يمكن أو تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق و تطبق نفس العقوبات على كل صاحب عمل يرفض مشاركة العمال في تسيير مصلحة مستقلة لطب العمل في حالة | احداثها .