أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الثالث — عطل العمال
المادة 348
ان رفض تقديم سجل العطل المدفوعة الاجر المؤسس بموجب المادة 221 أو عدم وجوده أو سوء استعماله أو عدم الاحتفاظ به خلال المدة المقررة لذلك، يعاقب عنه بغرامة من 250 الى 10000 دج