أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الثالث — عطل العمال
المادة 345
كل صاحب عمل يحتفظ بعامل في مركز عمله أو يستخدم عاملا خلال عطلته السنوية يعاقب بغرامة من 250 الى 10000 دج •