الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الثاني — مدة العمل - العمل الليلي - أيام الاعياد الرسمية - الراحة الاسبوعية
المادة 344
كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 194 و 210 بالنسبة للنساء أو العمال من الشباب أو العمال المتدربين يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 د.ج وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى وفي الحالة المسموح بالكفالة طبقا لاحكام المادة 158، فان | شهرين دون الاحلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف صاحب العمل الذي يقطع أو يستعمل لفائدته الشخصية أو لاحتياجات مؤسسته أو استغلاله الأموال أو النفوذ أو السندات الغرامة المنصوص عليها في المقطع الاول من هده المادة والمعروضة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة ....
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561