أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الثاني — مدة العمل - العمل الليلي - أيام الاعياد الرسمية - الراحة الاسبوعية
المادة 343
ان عدم مراعاة الاحراءات المنصوص عليها في المادتين 190 و 198 يعاقب عليها بغرامة من 250 الى 10000 دج