الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الرابع — شروط العمل › القسم الاول — سن القبول في العمل
المادة 341
كل صاحب عمل يستخدم عاملا من الشبان لم يبلغ الحد الادنى من السن القانونية لقبوله في العمل، يعاقب بغرامة من 300 الى 1000 د. ج .
وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عليه عقوبة الحبس من 15 يوما الى شهرين وذلك دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتطبق العقوبات نفسها على كل شخص طبيعي أو معنوى يستخدم الاولاد الذين لم تبلغ أعمارهم 16 عاما في نشاطات مسرحية أو سينمائية أو متلفزة أو اذاعية خلافا لاحكام المادة 182 •