أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أجور العمال › القسم الثاني — الحماية القانونية للاجور
المادة 340
كل صاحب عمل يفتح اقتصادية خلافا للمادتين 159 و 160 أو يحتفظ بها بعد حلها وذلك خلافا لاحكام المادة 160 يعاقب بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج • وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .