أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أجور العمال › القسم الثاني — الحماية القانونية للاجور
المادة 338
ان الامتناع عن تقديم دفتر الاحره المؤسس بموجب المادة 154 أو عدم وجوده أو سوء مسكه أو عدم الاحتفاظ به طيلة المدة المقررة يعاقب عليه بغرامة من 250 الى 10000 دج .