أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أجور العمال › القسم الثاني — الحماية القانونية للاجور
المادة 337
كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد من 149 لغاية 154 والمادتين 156 و 157 والنصوص المتحدة لتطبيقها يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة •