أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أجور العمال › القسم الاول — التحديد القانوني للاجور
المادة 336
كل صاحب عمل يؤدى أجورا أقل من الحد الادنى المضمون للاجر الوطني أو يخالف أحكام المادة 148 يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين.