أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › القسم الثاني — تنظيم الاستخدام
المادة 335
كل مخالفة لاحكام المادة 138 يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 د. ج ، عن كل عامل معنى