أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › القسم الثاني — تنظيم الاستخدام
المادة 334
كل مخالفة لاحكام المواد 126 و 128 و 129 و 130 و 139 ، يعاقب عنها بغرامة من 250 الى 10000 دج وتفرض هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات المرتكبة .